آيات القرآن الكريم

الآية 230 من سورة البقرة

نص الآية بالرسم العثماني مع التفسير الميسر والاستماع بصوت القراء، وروابط مباشرة للسورة والمصحف الرقمي.

السورة 2 الآية 230 من 286 الجزء 2 صفحة المصحف 36
نص الآية

سورة البقرة - الآية 230

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمࣲ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

التفسير الميسر

تفسير الآية 230 من سورة البقرة

فإن طلَّق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحلُّ له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجًا صحيحًا وجامعها فيه ويكون الزواج عن رغبة، لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد، ومهر جديد، إن غلب على ظنهما أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها.

عرضها داخل تفسير سورة البقرة
الاستماع

استمع إلى الآية بصوت القارئ

قارئ الآية
نفس قائمة قرّاء الآية المستخدمة في أدوات الحفظ والمصحف الرقمي.
سورة البقرة كاملة اقرأ الآية في المصحف تفسير الآية

مشاركة الآية

واتساب X فيسبوك تيليجرام

البحث الشامل

ابحث عن القراء، السور، أو الأذكار اليومية

ابدأ الكتابة للبحث الشامل...